السيد محسن الخرازي

9

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيردّ عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيردّ عليه الدراهم فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ، إن أبي عليه السلام رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال فيقول : يا بني ردّها على الذي استقرضتها منه فأقول : يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير « أجود » منها فيقول : يا بنى ان هذا هو الفضل فاعطه إياه « 1 » وهذا الخبر يدلّ بمفهومه على الحرمة فيما إذا اشترط الزيادة . ومنها : خبر خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مأة درهم عدداً قضانيها مأة وزنا قال : لاباس ما لم يشترط . قال : جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط . « 2 » يدلّ هذا الخبر على أن الاشتراط يوجب الحرمة والفساد بناء على رجوع الضمير في قوله : ( يفسده ) إلى القرض ، واما بناء على رجوعه إلى الربا فلايدلّ الاعلى فساد نفس الربا . ومنها : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : وسألته عن رجل اعطى رجلا مأة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر قال : هذا الربا المحض « 3 » وهو يدلّ على أن اشتراط الزيادة يوجب الربا المحض فيكون محرما . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقرض رجلا ورقا فلايشترط إلامثلها فان جوزي أجود منها فليقبل ولاياخذ أحد منكم ركوب دابة أو

--> ( 1 ) الوسائل / الباب 12 من أبواب الصرف ، ح 7 . الجلال عظيم القدر والشأن : الفسول جمع الفسل وهو درهم مسترذل ردىّ . ( 2 ) المصدر . ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الدين والقرض / ح 18 .